ولا تلحق بالزوجة المكرهة الأجنبية ( 26 ) ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ( 27 ) ، ولو أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئاً ( 28 ) .
شرح
في الأثناء ، فإنّها بالإكراه على الجماع يبطل صومها ، فليست صائمة في الأثناء وحال المطاوعة فلا تعزير عليها . وهذا بخلاف الإجبار على الجماع لأنّها كانت صائمة إلى حين المطاوعة ، فقد أفطرت عمداً بالمطاوعة على الجماع في الأثناء وعليها التعزير كالكفّارة .
( 26 ) وذلك لأنّ المنصوص هو خصوص امرأته فلا تشمل الأجنبية كما أنّها لا تشمل الأمة .
ونسب إلى العلَّامة في « المختلف » إلحاق الأجنبية بالزوجة وادّعى الأولوية القطعية باعتبار أنّ الكفّارة عقوبة على الذنب وتخفيف له ، والذنب في الأجنبية أفحش .
وفيه : أنّ موارد الكفّارة مضبوطة في الشرع فلا تثبت في مورد بالأولوية ، وإلَّا يلزم ثبوتها في الإكراه على اللواط الذي هو أعظم بمراتب من الزنا .
ونسب إليه أيضاً إلحاق الأمة بالزوجة باعتبار إضافة المرأة إليه في النصّ فالمرأة بأدنى الملابسة تشمل الأمة أيضاً . وفيه : أنّه خلاف الظاهر من النصّ .
( 27 ) وذلك لإطلاق امرأته في النصّ الشاملة لهما فالمنقطعة زوجة .
( 28 ) لأنّ مقتضى القاعدة سقوط الكفّارة عن الزوج ، وثبوتها للزوجة يحتاج إلى دليل ، والنصّ المتقدّم مختصّ بإكراه الزوج امرأته فلا يشمل العكس .
فرع : لو أكره امرأة على الجماع بتخيّل أنّها زوجته فبانت أجنبية فلا تثبت كفّارتها عليه لظهور النصّ المثبت كفّارتها عليه بالإكراه على الجماع في امرأته الواقعية ، لا الأعمّ منها والاعتقادية . ومنه يعلم : أنّه لو أكره امرأة على الجماع باعتقاد أنّها أجنبية فبانت زوجته فعليه كفّارتان لكونها امرأته الواقعية .