تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
وعلى الأحوط في غيره . وكذا لا تسقط لو سافر وأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص ( 20 ) على الأحوط .
شرح
للمنع عن التكليف بالصوم لعدم قدرته على إتمامه ، فلا يكون مكلَّفاً به ، وفي الحقيقة فرق بين الموانع الاختيارية والاضطرارية فالموانع الاختيارية الواقعة عقيب الإفطار العمدي كالسفر لا تسقط الكفّارة . والاضطرارية تسقطها وذلك لأنّ الاضطرارية تكشف عن عدم الصوم حقيقة . وفيه : أنّه ما دام لم يوجد ولم يتحقّق المانع الاضطراري فهو مكلَّف بالإمساك الصومي القربى من طلوع الفجر لأنّ المانع الاضطراري مبطل من حين وقوعه وتحقّقه لا من أوّل الأمر فتجب الكفّارة لكونه ممّن أفطر متعمّداً في شهر رمضان ، وهو موضوع وجوب الكفّارة ، ولا تسقط بالمانع القهري . ويمكن استفادة استمرار الصوم إلى حدوث المانع في خصوص الحيض من صحيحة عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس ، قال : « تفطر حين تطمث » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 228 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 25 ، الحديث 2 .، وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « أيّ ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 229 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 25 ، الحديث 4 .. ( 20 ) وذلك لاستمرار وجوب الصوم على المسافر ما لم يبلغ حدّ الترخّص ، كوجوب الإتمام في الصلوات الرباعية . ويدلّ عليه صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث قال : « هذا واحد ، إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت