وهم بين معمِّم لها لجميع المفطرات ، ومخصّص بالجِماع ( 15 ) ،
شرح
« عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 547 ، كتاب الصوم ، أبواب الاعتكاف ، الباب 6 ، الحديث 5 ..
وهذان الموثّقان صريحان في وجوب كفّارة شهر رمضان في جماع المعتكف .
ويقابلهما صحيحان يدلَّان على وجوب كفّارة الظهار في جماعة وهما صحيح زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن المعتكف يجامع أهله ، قال : « إذا فعل فعليه ما على المُظاهر » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 546 ، كتاب الصوم ، أبواب الاعتكاف ، الباب 6 ، الحديث 1 ..
وصحيح أبي ولَّاد الحنّاط قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن امرأة كان زوجها غائباً فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيّأت لزوجها حتّى واقعها ، فقال : « إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيّام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإنّ عليها ما على المظاهر » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 548 ، كتاب الصوم ، أبواب الاعتكاف ، الباب 6 ، الحديث 6 ..
ومقتضى الجمع بين الموثّقين والصحيحين حمل الصحيحين على الأفضلية ، حيث إنّ كفّارة شهر رمضان عبارة عن الخصال الثلاث المعهودة ، وكذلك كفّارة الظهار أيضاً عبارة عنها بعينها ، إلَّا أنّ الأولى بنحو التخيير والثانية بنحو الترتيب ، والترتيب أفضل .
( 15 ) القائلون بالتعميم لعلّ دليلهم الإجماع على إلحاق سائر المفطرات بالجماع . ونسب إلى الشيخ والعلَّامة إلحاق خصوص الاستمناء بالجماع . ولا يخفى ضعف القول بالتعميم والإلحاق لعدم ثبوت الإجماع بعد مخالفة مثل المحقّق