تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
والنذر المعيَّن ( 12 ) ،
شرح
يصوم يوماً بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام كفّارة لذلك » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 347 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 29 ، الحديث 2 .. والمراد من « العصر » في هذه الصحيحة ما بعد الزوال ويسمّى عصراً ، كما أنّ ما قبل الزوال يسمّى صباحاً . وفي « الوسائل » بعد نقل الصحيحة قال : حمله الشيخ على ما يوافق الأوّل أي الحديث الأوّل لدخول وقت الصلاتين عند الزوال ، وسيأتي التعرّض لمقدار كفّارة إفطار صوم قضاء شهر رمضان في المسألة الثانية عشر من مسائل « القول في قضاء صوم شهر رمضان » من المتن وأنّ كفّارته إطعام عشرة مساكين أو كفّارة إفطار شهر رمضان ، والمختار هو الأوّل . ( 12 ) وكذلك النذر المتعيّن ، كنذر صوم يوم واحد من شهر كذا وأخّر حتّى بقي اليوم الآخر منه فإنّه يتعيّن حينئذٍ . وتدلّ على وجوب الكفّارة في إفطار صوم النذر صحيحة علي بن مهزيار قال : وكتب إليه أي الإمام الهادي ( عليه السّلام ) يسأله : يا سيّدي رجل نذر أن يصوم يوماً فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفّارة ؟ فكتب إليه : « يصوم يوماً بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 392 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 23 ، الحديث 2 .. والاستدلال بهذه الرواية يتمّ بناءً على أنّ تحرير الرقبة أحد أفراد الواجب التخييري ، وأمّا كونه واجباً تعيينياً فممّا لم يقل به أحد من علمائنا . وصحيحة أُخرى لعلي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيّدي
مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 181 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ مرتضى بني فضل