من غير فرق بين شهر رمضان وغيره وإن اشتدّ فيه ( 7 ) ، بل يحرم ذلك فيه بل في مطلق الصوم المعيّن إذا علم حصول الغَشَيان المبطل ولم تكن ضرورة تدعو إليه ( 8 ) .
ومنها : دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف ( 9 ) .
شرح
أيحتجم ؟ فقال : « إنّي أتخوّف عليه ، أما يتخوّف ( به ) على نفسه ؟
قلت : ماذا يتخوّف عليه ؟ قال : « الغشيان أو أن تثور به مرّة » ، قلت : أرأيت إن قوى على ذلك ولم يخش شيئاً ؟ قال : « نعم إن شاء » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 77 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 26 ، الحديث 1 ..
( 7 ) أمّا عدم الفرق بين شهر رمضان وغيره فلعدّة من الروايات حيث سئل فيها عن الحجامة للصائم مطلقاً . وأمّا اشتداد الكراهة في شهر رمضان فلصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « لا بأس بأن يحتجم الصائم إلَّا في شهر رمضان فإنّي أكره أن يغرر بنفسه ، إلَّا أن لا يخاف على نفسه ، وإنّا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلًا » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 80 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 26 ، الحديث 12 .، وجه الدلالة ظاهر .
( 8 ) يحرم على الصائم كلَّما يؤدّي يقيناً إلى حصول الغشيان للصائم وذلك لحرمة إبطال الصوم الواجب المعيّن بالغشيان عن علم وعمد إليه فيما لم تكن ضرورة إليه ، وفي مورد الضرورة لا يحرم ولكن يبطل الصوم ويجب القضاء .
( 9 ) وذلك لصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) أنّه سئل عن الرجل يدخل الحمّام وهو صائم ، فقال : « لا بأس ما لم يخش ضعفاً » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 81 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 27 ، الحديث 1 ..
ورواية « عيون