ومنها : إخراج الدم المُضعِف بحجامة أو غيرها ( 5 ) ،
شرح
أن يدخل رأسه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 76 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 25 ، الحديث 9 .، والمراد خوف دخوله في حلقه من طريق رأسه .
ومنها : ما إذا وجد طعمه في حلقه . ويدلّ عليه مفهوم موثّقة سماعة المتقدّمة ، حيث إنّ مفهومها أنّ الكحل فيه بأس إذا كان له طعم في الحلق . وصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السّلام ) أنّه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة ، فقال : « إذا لم يكن كحلًا تجد له طعماً في حلقها فلا بأس » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 75 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 25 ، الحديث 5 ..
ورواية الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ( عليهما السّلام ) : « إنّ علياً ( عليه السّلام ) كان لا يرى بأساً بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 77 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 25 ، الحديث 12 ..
( 5 ) الحجامة المضعفة لا تبطل الصوم عند علمائنا بلا خلاف ، وبه قال أكثر علماء العامّة ، وقال أحمد وإسحاق : الاحتجام يفطر الحاجم والمحجوم ، وفي الكفّارة عن أحمد روايتان .
وكيف كان : لا دخالة لخصوص الحجامة في الكراهة ، بل موضوع الكراهة إخراج الدم المضعف من البدن بأيّ وسيلة كان ، وذكر الحجامة في لسان الروايات باعتبار ما هو المتعارف . وفي « الحدائق » : وكأنّ التعدية إلى غير الحجامة من باب تنقيح المناط نظراً إلى ظاهر التعليل فإنّه يقتضي تعدية الحكم ( 4 )( 4 ) الحدائق الناضرة 13 : 158 .، انتهى .
وفي « الجواهر » في شرح قول المصنّف « وإخراج الدم المضعف » قال : أي