تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
بل كلّ ما يورث ذلك أو يصير سبباً لهيجان المرّة ( 6 )
شرح
يخشى منه الضعف بحجامة وغيرها وإن كان مورد النصوص الأُولى إلَّا أنّ التعليل فيها بتخوّف الغشيان أو ثوران المرّة ، والضعف يقتضي التعميم ، بل لغير إخراج الدم ممّا يورث شيئاً من ذلك ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام 16 : 318 .، انتهى . ويدلّ على الحكم مفهوم صحيحة الحسين بن أبي العَلاء الخفّاف قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الحجامة للصائم ، قال : « نعم إذا لم يخف ضعفاً » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 78 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 26 ، الحديث 2 .. وصريح صحيح عمّار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في الصائم ينزع ضرسه ، قال : « لا ، ولا يُدمي فاه ولا يستاك بعود رطب » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 78 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 26 ، الحديث 3 .، ولقد صرّح في هذه الرواية بإخراج الدم بنزع الضرس فلا كراهة في إخراج الدم من غير ضعف ، كما يدلّ عليه في ذيل صحيحة الحلبي قوله : قلت : أرأيت إن قوى على ذلك ولم يخش شيئاً ؟ قال : « نعم إن شاء » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 77 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 26 ، الحديث 1 .. وممّا يدلّ على الكراهة مع الضعف صحيح سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الصائم يحتجم ، فقال : « لا بأس ، إلَّا أن يتخوّف على نفسه الضعف » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 80 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 26 ، الحديث 10 .. ( 6 ) وتدلّ عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الصائم
مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 147 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ مرتضى بني فضل