ومنها : السعوط ( 10 ) ،
شرح
أخبار الرضا » المتقدّمة في كراهة مباشرة النساء ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 99 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 10 .. والبأس محمول على الكراهة للإجماع على عدم الحرمة . وفي رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يدخل الحمّام وهو صائم ، قال : « لا بأس » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 82 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 27 ، الحديث 2 .، والسند ضعيف للقاسم بن محمّد الجوهري .
( 10 ) هو الدواء الداخل في الأنف .
وفي المسألة أقوال :
الأوّل : أنّه يحرم ويوجب القضاء والكفّارة . نسب هذا القول إلى المفيد في « المقنعة » وسلَّار .
الثاني : أنّه يحرم ويوجب القضاء خاصّة . نسب إلى أبي الصلاح وابن البرّاج .
الثالث : أنّه يكره مطلقاً سواء بلغ إلى الدماغ أو لا . نسب إلى الشيخ في « الخلاف » و « النهاية » ، ونسب في « الخلاف » إلى الشافعي أنّه قال : ما وصل من السعوط إلى الدماغ يفطر .
الرابع : أنّه مكروه سواءٌ بلغ أو لا ، ومع نزوله إلى الحلق يفطر ويوجب القضاء . وهو قول الشيخ في « المبسوط » .
الخامس : أنّه ينقص الصوم وإن لم يبطله . نسبه في « الحدائق » إلى قوم واختاره . وعن الصدوق في « المقنع » : ويتسعّط ( 3 )( 3 ) المقنع : 191 .. وفي كتاب « من لا يحضر » :