تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
وخصوصاً مع العلم بوصوله إلى الدماغ أو الجوف ( 11 ) ، بل يفسد الصوم مع التعدّي إلى الحلق ( 12 ) . ومنها : شمّ الرياحين ( 13 ) ،
شرح
ولا يجوز للصائم أن يتسعّط ( 1 )( 1 ) الفقيه 2 : 69 / 17 .. ولا منافاة بين قوليه لحمل قوله : « لا يجوز » على الكراهة . السادس : الجواز بدون الكراهة . نسب إلى ابن جنيد . والمختار عندنا الكراهة ما لم يدخل الحلق جرمه لموثّقة ليث المرادي أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الصائم يحتجم ويصبّ في أذنه الدهن ، قال : « لا بأس إلَّا السعوط فإنّه يكره » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 43 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 7 ، الحديث 1 .. وخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علي ( عليه السّلام ) قال : « لا بأس بالكحل للصائم ، ويكره السعوط للصائم » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 44 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 7 ، الحديث 3 .، هذا بناءً على حمل الكراهة على معناه الظاهر لا الحرمة . ( 11 ) ولعلَّه لكونه القدر المتيقّن . ( 12 ) وذلك لصدق الشرب عليه ، ومع العلم بالوصول والعمد إليه يوجب الكفّارة . ( 13 ) هذه المسألة إجماعية ، ويدلّ على أصل جوازه صحيح محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : الصائم يشمّ الريحان والطيب ؟ قال : « لا بأس به » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 91 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 32 ، الحديث 1 .. وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن الصائم يشمّ
مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 150 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ مرتضى بني فضل