شرح
وصحيحة جميل وزرارة وأبي بصير جميعاً عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « لا تنقض القبلة الصوم » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 99 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 12 ..
وموثّقة سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن القُبلة في شهر رمضان للصائم أتفطر ؟ قال : « لا » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 100 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 14 ..
ورواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم ، فقال : « لا بأس ، وإن أمذى فلا يفطر » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 100 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 16 ..
ولا يخفى : أنّ التقبيل واللمس والملاعبة وغيرها مكروهة مع الشهوة فلا كراهة بدونها سواءٌ كان الصائم رجلًا أو امرأة . ويدلّ عليه روايتا علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن المرأة هل يحلّ لها أن تعتنق الرجل في شهر رمضان وهي صائمة فتقبّل بعض جسده من غير شهوة ؟ قال : « لا بأس » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 101 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 18 ..
وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو صائم في رمضان أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها ؟ قال : « إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس ، وأمّا بشهوة فلا يصلح » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 101 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 19 ..
قال العلَّامة ( رحمه الله ) في « التذكرة » : أمّا من يملك إربه كالشيخ الكبير فالأقرب انتفاء الكراهة في حقّه ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ( 6 )( 6 ) تذكرة الفقهاء 6 : 92 .، انتهى . وفي « المستمسك » : ولعلّ الجمع بينها باختلاف مراتب الكراهة أوفق بالقواعد ( 7 )( 7 ) مستمسك العروة 8 : 331 .. وفي « الحدائق » :