القول فيما يكره للصائم ارتكابه
( مسألة 1 ) : يكره للصائم أُمور :
منها : مباشرة النساء تقبيلًا ولمساً وملاعبة ، وللشابّ الشبق ومن تتحرّك شهوته أشدّ ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وذلك لإطلاق رواية « عيون الأخبار » عن الرضا ( عليه السّلام ) عن آبائه : قال : « قال علي بن أبي طالب ( عليه السّلام ) : ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهنّ وهو صائم : الحجامة والحمّام والمرأة الحسناء » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 99 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 10 ..
وخصوص الخبر الوارد في اللمس والقبلة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السّلام ) قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقبّل أو يلمس وهو يقضي شهر رمضان ؟ قال : « لا » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 99 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 11 ..
والنهي في روايات الباب محمول على الكراهة لنفي البأس عنها في عدّة من الروايات ، كصحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « لا تنقض القبلة الصوم » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 97 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 2 ..