فإنّه لا يُفسده بأقسامه . كما أنّ العمد يفسده بأقسامه ( 103 )
شرح
الليل فأفطر بعضهم ، ثمّ إنّ السحاب انجلى فإذن الشمس ، فقال : « على الذي أفطر صيام ذلك اليوم ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : « ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ » فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنّه أكل متعمّداً » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 121 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 50 ، الحديث 1 ..
فالمستفاد من الروايات المذكورة ونحوها : أنّ بطلان الصوم مترتّب على الإفطار العمدي ففيما أفطر بلا عمد لا يبطل الصوم ، وكذا لا يبطل فيما أفطر ناسياً للصوم . وقد نفى المفطرية عن الأكل والشرب والجماع الواقع كلَّها عن نسيان في جملة من روايات الباب التاسع من أبواب ما يمسك عنه الصائم من « الوسائل » كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثمّ ذكر ، قال : « لا يفطر ، إنّما هو شيء رزقه الله فليتمّ صومه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 50 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 9 ، الحديث 1 .، ونحوها غيرها . ومورد الروايات وإن كان خصوص بعض المفطرات كالأكل والشرب والجماع إلَّا أنّ إلحاق الباقي بها ممّا تسالم عليه الأصحاب .
( 103 ) أي واجباً كان الصوم أو مندوباً ، رمضاناً كان أو غيره ، بلا خلاف من الأصحاب ولذا قال الصدوق ( رحمه الله ) بعد نقل صحيحة الحلبي وعمّار الساباطي : وروى عن الأئمّة : : « إنّ هذا في شهر رمضان وغيره ولا يجب منه القضاء » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 50 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 9 ، الحديث 1 و 2 و 3 ..