تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزائه ولو كان بنحو الذَّوَبان في الفم ( 101 ) . ( مسألة 18 ) : كلّ ما مرّ من أنّه يفسد الصوم ما عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ التفصيل فيه إنّما يُفسده إذا وقع عن عمد ، لا بدونه ( 102 ) كالنسيان أو عدم القصد ،
شرح
وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت : الصائم يمضغ العِلك ، قال : « لا » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 105 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 36 ، الحديث 2 .. وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الصائم يمضغ العِلك ؟ قال : « نعم » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 105 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 36 ، الحديث 3 .. ومقتضى الجمع بين هذه الروايات حمل النهي على الكراهة . ( 101 ) لو تفتّت أجزاء العلك ولو بنحو الذوبان وابتلعه الصائم مع ريقه يبطل صومه بلا إشكال لكونه أكلًا لشيء قليل ولو تدريجاً . ( 102 ) أمّا البقاء على الجنابة فقد يفسد الصوم بدون العمد ويجب القضاء في بعض موارده ، وقد مرّ منه ( رحمه الله ) في ذيل المسألة الحادية عشرة من مسائل « القول فيما يجب الإمساك عنه » قوله ( رحمه الله ) : « ولو انتبه أي من النوم الأوّل ثمّ نام ثانياً حتّى طلع الفجر بطل صومه فيجب عليه الإمساك تأدّباً والقضاء » وتدلّ عليه صحيحتا معاوية بن عمّار وابن أبي يعفور المتقدّمتان في شرح قوله المذكور هناك . وأمّا في غير المورد المذكور من سائر المفطرات كلَّها فالمبطل منها ما كان عن عمدٍ