شرح
لا بدّ من الماء للمضمضة من أجل السنّة فلا بدّ من السواك من أجل السنّة التي جاء بها جبرئيل على النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 83 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 28 ، الحديث 4 ..
ومنها : رواية عبد الله بن جعفر في « قرب الإسناد » قال : قال علي ( عليه السّلام ) : « لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أوّل النهار وآخره ، فقيل لعلي ( عليه السّلام ) في رطوبة السواك ، فقال : المضمضة بالماء أرطب منه ، فقال علي ( عليه السّلام ) : فإن قال قائل لا بدّ من المضمضة لسنّة الوضوء ، قيل له فإنّه لا بدّ من السواك للسنّة التي جاء بها جبرئيل » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 86 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 28 ، الحديث 15 ..
ومنها : رواية محمّد بن إدريس في آخر « السرائر » نقلًا من كتاب موسى بن بكر ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه سئل عن السواك ، فقال : « إنّي لأستاك بالماء وأنا صائم » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 86 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 28 ، الحديث 16 ..
وفي عدّة من روايات الباب قد ورد النهي عن السواك بالعود الرطب .
منها : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « لا يستاك الصائم بعود رطب » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 84 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 28 ، الحديث 7 ..
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « يستاك الصائم أيّ ( وقت من ) النهار شاء ، ولا يستاك بعود رطب » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 84 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 28 ، الحديث 8 ..