تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
وعليه القضاء والكفّارة ( 90 ) . ولا يجوز للصائم التجشُّؤ اختياراً إذا علم بخروج شيء معه يصدق عليه القيء ، أو ينحدر بعد الخروج بلا اختيار ( 91 ) ،
شرح
ما خرج من الجوف وصار على لسانه ليس مفطراً ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 88 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 29 ، الحديث 9 .. وفيه : أنّ الصحيحة معرض عنها عند المشهور ، وفي « الجواهر » : أنّه لا أجد عاملًا بما في صحيح ابن سنان ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام 16 : 295 .، أو محمولة على صورة النسيان ، هذا . وطريق الاحتياط واضح . ( 90 ) أمّا القضاء فلبطلان الصوم ، وأمّا الكفّارة فللإفطار العمدي . وفي « العروة الوثقى » : بل تجب كفّارة الجمع إذا كان حراماً من جهة خباثته أو غيرها » ( 3 )( 3 ) العروة الوثقى 2 : 194 ، المسألة 69 .، كالغصبية والنجاسة . ( 91 ) أمّا عدم جواز التجشّؤ فلكونه موجباً للقيء المفطر ، والقيء وإن لم يكن اختيارياً حين تحقّقه إلَّا أنّه بالأخرة ينتهي إلى الاختيار باختيارية مقدّمته وهي التجشّؤ وكذا لا يجوز التجشّؤ فيما علم بخروج شيء لا يصدق عليه القيء ولكنّه يعلم أنّه بعد خروجه إلى فضاء الفم ينحدر ويدخل في الجوف بلا اختيار فإنّ دخوله في الجوف يصدق عليه الأكل ، وهو وإن كان غير اختياري إلَّا أنّه ينتهي إلى الاختيار . وفي « العروة الوثقى » في المسألة الرابعة والسبعين قال : يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً وإن احتمل خروج شيء من الطعام معه . وأمّا إذا علم بذلك