ولو بلعه اختياراً بطل ( 89 )
شرح
« لا » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 89 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 30 ، الحديث 1 ..
وموثّقة سماعة قال : سألته عن القلس وهي الجشاء يرتفع الطعام من جوف الرجل ، من غير أن يكون تقيّأ وهو قائم في الصلاة ، قال : « لا تنقض ذلك وضوءه ولا يقطع صلاته ولا يفطر صيامه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 90 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 30 ، الحديث 3 ..
وصحيحة أخرى لمحمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن القلس أيفطر الصائم ؟ قال : « لا » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 90 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 30 ، الحديث 4 .، والقلس : خروج الطعام أو الشراب من البطن إلى الفم ملء الفم أو دونه ، كذا في « المنجد » .
الثانية : لو بلع من غير اختيار ما خرج من الجوف إلى فضاء الفم فلا يبطل صومه لأنّه وإن كان يصدق عليه الأكل إلَّا أنّه مفطر إذا كان مع العمد والاختيار .
فرع : لو بلع ما خرج من الجوف وبلغ الحلق ولم يصل إلى فضاء الفم فلا يبطل صومه . ويدلّ عليه موثّق عمّار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتّى يبلغ الحلق ثمّ يرجع إلى جوفه وهو صائم ، قال : « ليس بشيءٍ » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 90 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 30 ، الحديث 2 ..
( 89 ) وذلك لإطلاق الأكل عليه ، ولا يختصّ الأكل بخصوص ما دخل من الخارج في الفم ومنه إلى الجوف ، وإن كان هو المتداول .
ولقائل أن يقول : إنّ الأكل العمدي وإن كان مبطلًا إلَّا أنّه يختصّ بخصوص الداخل من الخارج وذلك لصراحة صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة في أنّ ازدراد