تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
شرح
الرابع : لو كان هناك مائعان يعلم بكون أحدهما ماءً مطلقاً يجب الاجتناب عنهما لوجوب الاجتناب عن جميع أطراف العلم الإجمالي . وأمّا بطلان الصوم فلا يحكم به إلَّا بعد ارتكاب جميع الأطراف ، هذا بناءً على عدم إلحاق سائر المائعات بالماء المطلق فعلى إلحاقه به يحكم بالبطلان بمجرّد الغمس في أحدهما . الخامس : لو غمس رأسه في المائع المشكوك في أنّه ماءٌ مطلق أو مضاف أو مائع غير الماء فلا يبطل صومه لأصالة البراءة عن وجوب الاجتناب عن الغمس مع كون الشبهة مصداقية . السادس : لو غمس ذو الرأسين كلاهما بطل صومه بلا إشكال فيه ، وكذلك لو غمس أحدهما وكان أصلياً . وأمّا لو غمس خصوص الزائد فيحتمل أن يكون موجباً للبطلان لإطلاق الرأس عليه ، ويحتمل أن يكون الرأس منصرفاً إلى المتعارف الأصلي ، وطريق الاحتياط واضح . السابع : لو ارتمس في المغصوب أو في إناء يحرم استعماله ناسياً للصوم بطل غسله دون صومه ، وذلك واضح . الثامن : لو توقّف خروج نفس محترمة أو مال محترم على غمس رأسه في الماء ونوى الغسل صحّ غسله وبطل صومه أمّا صحّة غسله فلعدم النهي عن الارتماس ، بل وجب عليه في بعض الموارد لتوقّف الواجب عليه . وأمّا بطلان صومه لتعمّد الغمس عن الصائم . التاسع : لو ارتمس ونوى الغسل وغفل عن الصوم صحّ صومه وغسله وذلك لعدم التعمّد ، فلا نهي عن ارتماسه . العاشر : لو أكره على غمس الرأس في الماء يبطل صومه لتعمّد الفاعل وتحقّق القصد والإرادة إلى الغمس لدفع الضرر المتوعّد عليه ، وحديث رفع الإكراه