تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
ولو مع خروج البدن ( 61 ) ، ولا يلحق المضاف بالمطلق ( 62 ) .
شرح
يعودنّ » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 43 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 6 ، الحديث 1 .حيث إنّ الموثّقة صريحة في عدم وجوب القضاء . وفيه : أنّ الأخبار المانعة مشهور وأكثرها معتبر سنداً وتامّ دلالة ، وكيف ترفع اليد عنها بالموثّقة المذكورة وهي شاذّة ؟ ! فلا بدّ من طرحها . وإن أبيت إلَّا عن إعمال المرجّحات فنقول : إنّ الموثّقة موافقة للعامّة ، والروايات المانعة مخالفة لهم والرشد في خلافهم ، فترجّح على الموثّقة ، وهذا المقدار من المقال كافٍ في الاستدلال على المختار . ( 61 ) يكفي في فساد الصوم غمس الرأس فقط في الماء ، وإن كان سائر البدن خارجاً عنه وذلك لذكر خصوص الرأس في بعض روايات الباب ، كصحيحة محمّد بن مسلم وصحيحة حريز المذكورتين . ولا يخفى : أنّه لا ينافي غمس الرأس مع غمس سائر أعضاء البدن كي يدّعى أنّ المبطل هو غمس الرأس في ضمن الارتماس وهو الغوص في الماء ويقال : إنّه هو الظاهر المستفاد من بعض الروايات ، كرواية حنّان بن سُدير المذكورة . وبالجملة : المبطل هو غمس الرأس سواء كان منفرداً أو بجميع البدن . ( 62 ) نسب إلى « المسالك » أنّ في حكم الماء مطلق المائعات سواء كان ماءً مضافاً أو غير ماء ، كما نبّه عليه بعض الفقهاء . ونسب إلى « كشف الغطاء » إلحاق خصوص المضاف بالماء ، وفيه : أنّ المذكور في النصوص هو الغمس والارتماس والرمس في الماء ، وهو المضرّ والمفطر ، والماء حقيقة في الماء المطلق واستعماله في المضاف يحتاج إلى قرينة .