تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
شرح
واستدلّ للأوّل : بإطلاق الأمر بالنافلة قبل الفريضة ، كما في موثّق عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « لكلّ صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلَّا العصر فإنّه يقدّم نافلتها فيصيران قبلها ، وهي الركعتان اللتان تمّت بهما الثماني بعد الظهر ، فإذا أردت أن تقضي شيئاً من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئاً حتّى تبدأ فتصلَّي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ثمّ اقض ما شئت » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 284 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 61 ، الحديث 5 .. واستدلّ أيضاً بالنصوص الواردة في جواز قضاء النوافل في وقت الفريضة ، كموثّق أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « إن فاتك شيء من تطوّع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس ، وبعد الظهر عند العصر ، وبعد المغرب وبعد العتمة ومن آخر السحر » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 277 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 57 ، الحديث 10 .. وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن رجل نسي صلاة الليل والوتر فيذكر إذا قام في صلاة الزوال ، فقال : « يبدأ بالنوافل ( بالزوال ) ، فإذا صلَّى الظهر صلَّى صلاة الليل وأوتر ما بينه وبين العصر أو متى أحبّ » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 263 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 49 ، الحديث 1 .. وموثّق سماعة قال : سألته ( سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) ) عن الرجل يأتي المسجد وقد صلَّى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوّع ؟ فقال : « إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة ، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حقّ الله ، ثمّ ليتطوّع ما شاء ، ألا هو ( الأمر ) موسّع أن يصلَّي الإنسان في أوّل دخول وقت الفريضة النوافل إلَّا أن يخاف فوت الفريضة ، والفضل