شرح
والياء ، أو نجبة بالنون والجيم والباء ، قال الكشّي : إنّ حمدويه نقل عن محمّد بن عيسى أنّ نجبة بن الحرث شيخ صادق كوفي صديق علي بن يقطين » ( 1 )( 1 ) اختيار معرفة الرجال : 452 ..
ورواية أديم بن الحرّ قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : « لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت فريضة » قال : وقال : « إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 228 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 35 ، الحديث 6 ..
وصحيح عبد الله بن محمّد أبي بكر الحضرمي عن جعفر بن محمّد ( عليه السّلام ) قال : « إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوّع » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 228 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 35 ، الحديث 7 ..
ورواية محمّد بن إدريس في آخر « السرائر » نقلًا من كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « لا تصلّ من النافلة شيئاً في وقت الفريضة فإنّه لا تقضي نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت فريضة فابدأ بالفريضة » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 228 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 35 ، الحديث 8 .، وغيرها من روايات الباب .
وقد يستدلّ أيضاً بصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال : « قبل الفجر ، إنّهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ، أتريد أن تقايس ؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة ؟ ! فابدأ بالفريضة » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 264 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 50 ، الحديث 3 ..
وصحيح آخر له عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) أنّه سئل عن رجل صلَّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلَّها أو نام عنها ، قال : « يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها . . . » إلى أن قال : « ولا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلَّها » ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة 4 : 284 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 61 ، الحديث 3 ..