شرح
الطهورين » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 370 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 15 ..
وصحيح العيص قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلَّى ، قال : « يغتسل ولا يعيد الصلاة » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 370 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 16 ..
وقال جماعة أُخرى بوجوب تأخير الصلاة للمتيمّم إلى آخر الوقت ، ونسب هذا القول إلى المشهور مطلقاً أو عند المتقدّمين ، وحكي عن « الناصريات » و « الانتصار » و « شرح جمل » القاضي و « الغنية » الإجماع عليه .
واستدلّ عليه بصحيح زرارة عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضّأ لما يستقبل » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 366 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 3 ..
ومرسل جعفر بن بشير عمّن رواه عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل ، قال : « يتيمّم ويصلَّي ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 367 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 6 ..
وصحيح يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن رجل تيمّم فصلَّى فأصاب بعد صلاته ماءً أيتوضّأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته ؟ قال : « إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ وأعاد ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 3 : 368 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 8 ..
وصحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول : « إذا لم تجد ماءً وأردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض » ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة 3 : 384 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 22 ، الحديث 1 ..