شرح
إذا صلَّى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أوّل الوقت للفريضة ، وليس بمحظور عليه أن يصلَّي النوافل من أوّل الوقت إلى قريب من آخر الوقت » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 226 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 35 ، الحديث 1 ..
وصحيح عمر بن يزيد من طريق عمرو بن عثمان لا من طريق محمّد بن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر ، فقال : « صلَّها بعد الفجر حتّى يكون في وقت تصلَّي الغداة في آخر وقتها ، ولا تعمّد ذلك في كلّ ليلة » وقال : « أوتر أيضاً بعد فراغك منها » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 261 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 48 ، الحديث 1 ..
وصحيح سليمان بن خالد قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « ربّما قمتُ وقد طلع الفجر فأُصلَّي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ، ثمّ أُصلَّي الفجر » ، قال : قلت : أفعل أنا ذا ؟ قال : « نعم ، ولا يكون منك عادة » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 261 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 48 ، الحديث 3 ..
ورواية عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : أقوم وقد طلع الفجر فإن أنا بدأت بالفجر صلَّيتها في أوّل وقتها ، وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صلَّيت الفجر في وقت هؤلاء ، فقال : « ابدأ بصلاة الليل والوتر ، ولا تجعل ذلك عادة » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 262 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 48 ، الحديث 5 .، وفي سند الرواية وقع المرزبان بن عمران وهو إمامي لم يثبت وثاقته ولا مدحه ، نعم نقل هو نفسه أنّه سأل عن الرضا ( عليه السّلام ) كونه من شيعتهم وأنّ اسمه مكتوب عندهم ( عليهم السّلام ) ، ونقله لا يثبت حسنه .
وحسن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : أقوم وقد طلع الفجر