شرح
ارتفاع العذر في آخر الوقت بل أو ظنّ به منهم العلَّامة ( رحمه الله ) في بعض كتبه ك « المنتهى » و « التحرير » والشهيد في « البيان » والأردبيلي في « مجمع البرهان » وصاحب « المدارك » ، وقوّاه صاحب « الجواهر » ونسبه إلى الصدوق وغيره ، واختاره السيّد اليزدي ( رحمه الله ) في « العروة الوثقى » وجماعة من محشّيها .
واستدلّ لهذا القول بصحيح الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : « إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليتمسّح من الأرض وليصلّ ، فإذا وجد ماءً فليغتسل وقد أجزأه صلاته التي صلَّى » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 367 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 4 ..
وصحيح ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : « إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليمسح من الأرض وليصلّ ، فإذا وجد ماءً فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلَّى » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 368 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 7 ..
وصحيح زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : فإن أصاب الماء وقد صلَّى بتيمّم وهو في وقت ؟ قال : « تمّت صلاته ولا إعادة عليه » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 368 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 9 ..
وموثّق أبي بصير بعثمان بن عيسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل تيمّم وصلَّى ثمّ بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت ، فقال : « ليس عليه إعادة الصلاة » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 369 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 11 ..
وموثّق يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في رجل تيمّم وصلَّى ثمّ أصاب الماء وهو في وقت ، قال : « قد مضت صلاته وليتطهّر » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 3 : 370 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 14 ..
وصحيح محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل أجنب فتيمّم بالصعيد وصلَّى ثمّ وجد الماء ، قال : « لا يعيد ، إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد فقد فعل أحد