( مسألة 5 ) : لو وضع جبهته من غير عمد على الممنوع من السجود ، عليه جرّها عنه إلى ما يجوز السجود عليه ، وتصحّ صلاته ، وليس له رفعها عنه .
شرح
رأسه وسجد على المساوي لأنّه لم يحصل بحال السجود فيجوز العود لتحصيل التكميل . ويؤيّده ما رواه الشيخ عن الحسين بن حمّاد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع ، فقال : « ارفع رأسك ثمّ ضعه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 354 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 8 ، الحديث 4 .، ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ، ولكن جرّها على الأرض » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 353 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 8 ، الحديث 1 ..
وعن حسين بن حمّاد قال : قلت له : أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على موضع مرتفع ، أحول وجهي إلى مكان مستوٍ ؟ فقال : « نعم جرّ وجهك على الأرض من غير أن ترفعه » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 353 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 8 ، الحديث 2 .، وعن أحمد بن محمّد بن عيسى عن موسى بن جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكَّن جبهته من الأرض ، قال : « يحرّك جبهته حتّى يتمكَّن فينحي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 353 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 8 ، الحديث 3 .لأنّا نحمل هذه الأخبار على ما إذا كان المقدار المرتفع لبنة فما دون فلو رفع رأسه حينئذٍ لزمه أن يزيد سجدة متعمّداً وهو غير سائغ ( 5 )( 5 ) منتهى المطلب 1 : 288 / السطر 6 .، انتهى .