( مسألة 6 ) : من كان بجبهته علَّة كالدمل ، فإن لم تستوعبها وأمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض ولو بحفر حفيرة وجعل الدمل فيها وجب . وإن استوعبتها ، أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض ، سجد على أحد الجبينين ، والأولى تقديم الأيمن على الأيسر ، وإن تعذّر سجد على ذقنه ، وإن تعذّر فالأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع بعض وجهه أو مقدّم رأسه على الأرض ، ومع تعذّره فالأحوط تحصيل ما هو الأقرب إلى هيئته ( 17 ) .
شرح
فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 354 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 8 ، الحديث 6 ..
وإن كان هو في النافلة ولم يجبه عن الاعتداد وعدمه ، ولم يظهر وجه التقييد فيه بالاستواء جالساً وغير ذلك ؟ وجهان : أقواهما الأوّل ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام 10 : 162 .، انتهى .
( 17 ) وجه وجوب وضع الموضع السليم من الجبهة على الأرض على من كان بجبهته علَّة غير مستوعبة لتمام الجبهة ، هو أنّه ممّا لا خلاف فيه بين العلماء كما في « المدارك » ، وفي « منظومة » الطباطبائي : أنّ عليه فتوى العلماء ، وفي « الجواهر » : بل يمكن تحصيل الإجماع عليه .
ويدلّ عليه خبر مصادف قال : خرج بي دمل فكنتُ أسجد على جانب ، فرأى أبو عبد الله ( عليه السّلام ) أثره فقال : « ما هذا ؟
فقلت : لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل ، فإنّما أسجد منحرفاً ، فقال لي : « لا تفعل ذلك ، ولكن احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتّى تقع جبهتك على الأرض » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 359 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 12 ، الحديث 1 ..
والمحكي عن « فقه الرضا ( عليه السّلام ) » : « فإن