( مسألة 4 ) : لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر ، فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً ، فالأحوط الأولى رفعها ووضعها على المحلّ الجائز ، ويجوز جرّها أيضاً ، وإن كان بمقدار يصدق معه السجود عرفاً فالأحوط الجرّ إلى الأسفل ، ولو لم يمكن فالأحوط الرفع والوضع ، ثمّ إعادة الصلاة بعد إتمامها ( 15 ) .
شرح
فلا يترك الاحتياط بمراعاة التساوي بين موضع الجبهة وموضع الركبتين والإبهامين فلو وضع إبهاميه على مكان أخفض أو أعلى من موضع جبهته بأزيد من أربع أصابع بطلت صلاته على الأحوط ، وإن ساوى موضع ركبتيه موضع جبهته . وكذا تبطل لو وضع ركبتيه على مكان أخفض أو أعلى من موضع جبهته بأزيد ممّا ذكر ، وإن ساوى موضع إبهاميه موضع جبهته .
( 15 ) قد فرض صاحب « الجواهر » ( رحمه الله ) المسألة فيما وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر سهواً لا عمداً ، قال : إنّه ظهر لك ممّا قدّمناه سابقاً جواز رفع الرأس له لو اتّفق أنّه وضعه على مرتفع بأزيد من لبنة سهواً ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام 10 : 159 .، انتهى .
والحائري ( رحمه الله ) في « صلاته » جعل مورد النزاع في تعيّن الجرّ عليه وعدم تعيّنه ، بل جواز رفع الرأس له ، ما يصدق معه السجود عرفاً ، وإنّ ما لا يصدق عليه السجود العرفي لا إشكال في جواز رفعه .
وكيف كان : فلو وضع جبهته على مكان مرتفع غير مغتفر وكان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً يجوز له أن يرفع رأسه ويسجد على موضع مساوٍ ، ولا يتحقّق به زيادة السجدة المبطلة لأنّ السجدة المجعولة من قبل الشارع