تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
( مسألة 6 ) : وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ، ويختصّ الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله ، والعصر بآخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما ( 21 ) .
شرح
وسائر ذوي الأعذار المذكورة في النصوص التي ذكرها صاحب « وسائل الشيعة » في الباب الرابع والأربعين من أبواب المواقيت ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 249 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 44 .، فراجع . وحيث إنّه قد ورد في الأخبار المعتبرة توقيت صلاة الليل وأنّه من حين انتصاف الليل فلا يجوز له نية الأداء قبل الانتصاف ، بل ينوي التعجيل وفعلها قبل وقتها تعبّداً . ( 21 ) ويدلّ على كون ابتداء وقت الظهرين هو الزوال مضافاً إلى أنّه إجماعي بين المسلمين ، بل من ضروريات الدين قوله تعالى : « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ » ( 2 )( 2 ) الإسراء ( 17 ) : 78 .، والدلوك هو الزوال على ما صرّح به في كتب اللغة ، وبه فسّر في صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) : « قال الله تعالى لنبيه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ » ، ودلوكها زوالها » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 10 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 2 ، الحديث 1 .. والروايات الدالَّة على أنّ وقتهما هو الزوال في حدّ الاستفاضة : منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 125 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 1 .. ورواية عبيد بن زرارة بل مصحّحه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن وقت الظهر والعصر ، فقال : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعاً ، إلَّا