ومع العلم بعدم التمكَّن من إتيانهما في وقتهما فالأحوط الإتيان بهما رجاءً ( 19 ) .
شرح
ركعات بعد الجمعة ، فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 7 : 323 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة ، الباب 11 ، الحديث 6 ..
وصحيح آخر للبزنطي عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : « النوافل في يوم الجمعة ستّ ركعات بكرة وستّ ركعات ضحوة وركعتين إذا زالت الشمس وستّ ركعات بعد الجمعة » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 7 : 327 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة ، الباب 11 ، الحديث 19 .، هذا كلَّه في نافلة النهار في يوم الجمعة .
وأمّا في غيره من الأيّام فلا يجوز تقديمها على الزوال على الأقوى لدلالة الأخبار المعتبرة على توقيتها ببعد الزوال كما في صحيح عمر بن أُذينة عن عدّة أنّهم سمعوا أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول : « كان أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) لا يصلَّي من النهار شيئاً حتّى تزول الشمس ، ولا من الليل بعد ما يصلَّي العشاء الآخرة حتّى ينتصف الليل » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 230 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 36 ، الحديث 5 ..
وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « كان عليّ ( عليه السّلام ) لا يصلَّي من الليل شيئاً إذا صلَّى العتمة حتّى ينتصف الليل ، ولا يصلَّي من النهار شيئاً حتّى تزول الشمس » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 231 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 36 ، الحديث 6 ..
وفي صحيحه الآخر قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول : « كان رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) لا يصلَّي من النهار شيئاً حتّى تزول الشمس ، فإذا زال النهار قدر نصف إصبع صلَّى ثماني ركعات » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 231 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 36 ، الحديث 7 ..
( 19 ) الأقوى جواز إتيانهما قبل الزوال مع العلم بعدم التمكَّن من إتيانهما في