شرح
عدم الانحناء بالقدر الواجب المقرّر في الشرع ، أو لأجل عدم إتمام الذكر في الركوع والسجود ، أو لعدم الانتصاب بعدهما .
وفي « مستند الشيعة » : وأمّا التشبيه بالنقر الظاهر في عدم الإتيان بالطمأنينة فيحتمل أن يكون في السجود خاصّة ، بل هو الظاهر فتفيد في إثبات الطمأنينة فيه ( 1 )( 1 ) مستند الشيعة 5 : 200 .، انتهى .
وأجاب في « المستمسك » عن الاستدلال بصحيح زرارة ورواية القدّاح بقوله : لكنّه إنّما يدلّ على وجوب الاستمرار راكعاً بمقدار الذكر ولو كان بحيث يتمايل عن أحد الجانبين إلى الآخر ، في قبال الاستعجال برفع الرأس الذي به يكون ركوعه كنقر الغراب ، ولا يرتبط بما نحن فيه ( 2 )( 2 ) مستمسك العروة الوثقى 6 : 303 .، انتهى . هذا كلَّه في الجواب عن الاستدلال بصحيح زرارة ورواية القدّاح .
وأمّا الجواب عن الاستدلال بالنبوي المحكي عن « الذكرى » : فيحتمل أن يكون المراد من إقامة الظهر في الركوع اعتداله مقابل تقوّسه فيكون إشارة إلى ما في صحيح حمّاد : « وردّ ركبتيه إلى خلفه حتّى استوى ظهره حتّى لو صبّت عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 459 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 1 .فلا يرتبط بالطمأنينة .
وقد يستدلّ أيضاً على وجوب الطمأنينة في حال ذكر الركوع بتوقّف الذكر الواجب فيه عليها .
وفيه : أنّ التوقّف ممنوع لجواز الانحناء في الركوع زائداً على القدر المتعارف والذكر في أثنائه بدون الطمأنينة وذلك لصحيح إسماعيل بن بزيع قال :