( مسألة 8 ) : يجب الطمأنينة حال الذكر الواجب ، فإن تركها عمداً بطلت صلاته ، بخلافه سهواً وإن كان الأحوط الاستئناف معه أيضاً . ولو شرع في الذكر الواجب عامداً قبل الوصول إلى حدّ الركوع ، أو بعده قبل الطمأنينة ، أو أتمّه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعده ، لم يجز الذكر المزبور قطعاً ، والأقوى بطلان صلاته ، والأحوط إتمامها ثمّ استئنافها ، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً لو جاء به كذلك بقصد الخصوصيّة ، وإلَّا فلا إشكال . ولو لم يتمكَّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع ، ويجب أيضاً رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً مطمئنّاً ، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت صلاته ( 8 ) .
شرح
الركوع ثلاث مرّات سبحان ربّي العظيم وبحمده ، وفي السجود سبحان ربّي الأعلى وبحمده ثلاث مرّات ، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ، ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته ، ومن لم يسبّح فلا صلاة له » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 301 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 4 ، الحديث 7 ..
( 8 ) هنا مسائل :
الأُولى : وجوب الطمأنينة حال ذكر الركوع إجماعي محصّلًا ومنقولًا ، قد ادّعاه أكثر علمائنا في المسألة قال في « التذكرة » : ويجب فيه بعد الانحناء الطمأنينة ، ومعناها السكون بحيث تستقرّ أعضاؤه في هيئة الركوع وينفصل هويّه عن ارتفاعه منه عند علمائنا أجمع ، كذا في « المنتهي » .
ويدلّ عليه مضافاً إلى أنّه المنقول من فعل النبي والأئمّة المعصومين ، عليه وعليهم الصلاة والسلام المرسل المروي في « الذكرى » : « ثمّ اركع حتّى تطمئنّ