تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
شرح
والأحوط استحباباً إتمام الصلاة ثمّ استئنافها . ووجه الاحتياط ما ذكره صاحب « الجواهر » ( رحمه الله ) من أنّ الظاهر إرادته أي الشيخ من الإجماع على ركنية الطمأنينة في الركوع مسمّاها لا الممتدّة بقدر ما يؤدّي واجب الذكر مع القدرة . وربّما مال إليه الشهيد في « الذكرى » قال : وكان الشيخ يقصر الركن منها على استقرار الأعضاء وسكونها ، والحديث دالّ عليه ولأنّ مسمّى الركوع لا يتحقّق يقيناً إلَّا به ، أمّا الزيادة التي توازي الذكر الواجب فلا إشكال في عدم ركنيتها ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام 10 : 84 .، انتهى . هذا كلَّه في الطمأنينة حال الذكر الواجب . وأمّا الطمأنينة حال الذكر المستحبّ فلو جاء به بقصد الذكر المستحبّ في الركوع يعتبر فيه الطمأنينة بحيث لو تركها عمداً بطلت صلاته على الأقوى ، والأحوط إتمامها ثمّ استئنافها . ووجه البطلان هو الإجماع المدّعى في كلام العلَّامة الطباطبائي وصاحب « الجواهر » على اعتبار الاستقرار في جميع أفعال الصلاة وأذكارها ، بل في حال القنوت والأذكار المستحبّة ، قال العلَّامة الطباطبائي في « منظومته » : وذاك في القيام والقعود * فرض وفي الركوع والسجود يعمّ حال فرض تلك الأربعة * الندب بالإجماع في فرض السعة وهو بمعنى الشرط في المندوب * فلا ينافي عدم الوجوب ( 2 )( 2 ) الدرّة النجفية : 95 .وأمّا إذا جاء بالذكر المستحبّ بما أنّه ذكر مطلق لا بقصد خصوصية الذكر المستحبّ في خصوص الركوع فلا إشكال في عدم بطلان الصلاة بترك الطمأنينة لحسن الذكر في كلّ حال من حالات الصلاة .