تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
شرح
والركوع والسجود » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 371 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 3 ، الحديث 8 .. وفيه : أنّ الحديث ظاهر في تركه أصلًا ، لا جزءً أو شرطاً مع إتيان أصله . ومع الشكّ في صحّة الصلاة التي تركت الطمأنينة في ركوعها سهواً فالمرجع البراءة . وفي « المستمسك » : وكذا لو شكّ في دخولها في مفهوم الركوع عرفاً إذ مع إجمال المفهوم أيضاً يرجع إلى أصل البراءة ( 2 )( 2 ) مستمسك العروة الوثقى 6 : 305 .. والأحوط إتمام الصلاة ثمّ استئنافها لفتوى الشيخ ودعواه الإجماع على ركنية الطمأنينة . وفي « الجواهر » : نعم لا محيص عن القول بالركنية بناءً على وجوب الاحتياط في العبادة وأنّ الشغل اليقيني محتاج إلى الفراغ اليقيني خصوصاً لو قلنا بالوضع الشرعي في الركوع إذ يكفي الشكّ في حصول مسمّاه حينئذٍ أو الصحيح منه لأنّه يكون حينئذٍ كباقي ألفاظ العبادة موضوعاً للصحيح أيضاً فلا يحصل اليقين بالبراءة حينئذٍ إلَّا بالركوع المشتمل على الطمأنينة ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام 10 : 85 .، انتهى . ثمّ إنّ مقتضى وجوب الطمأنينة حال الذكر بطلان الصلاة فيما إذا شرع في الذكر الواجب عامداً قبل الوصول إلى حدّ الركوع ، أو بعده وقبل الطمأنينة ، أو أتمّه حال الرفع قبل الخروج عن مسمّى الركوع بأن كان منحنياً للركوع أزيد من الحدّ المتعارف وحينئذٍ يكون إتمام الذكر في حال الركوع ولكن رافعاً لا مطمئنّاً ، وكذا لو أتمّه حال الرفع بعد الخروج عن مسمّى الركوع . فيبطل الصلاة في جميع هذه الصور لأجل ترك الواجب عمداً ، والواجب هو إتيان تمام الذكر في حال الركوع مطمئنّاً .