تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
( مسألة 7 ) : يجب الذكر في الركوع ، والأقوى الاجتزاء بمطلقه ، والأحوط كونه بمقدار الثلاث من الصغرى أو الواحدة من الكبرى ، كما أنّ الأحوط مع اختيار التسبيح اختيار الثلاث من الصغرى ، وهي « سبحانَ الله » أو الكبرى الواحدة ، وهي « سُبحانَ ربّيَ العظيمِ وبحمدِه » ، والأحوط الأولى اختيار الأخيرة ، وأحوط منه تكرارها ثلاثاً ( 7 ) .
شرح
الصلاة إمّا بالعود إلى القيام ثمّ الانحناء للركوع وذلك لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع . وفي « المستمسك » : هذا الاحتمال يبتني على كون الركوع الانحناء المنتهى بين الحدّين فمع فرض توالي الهويّ وعدم انتهاء الانحناء لم يتحقّق الركوع فلا بدّ من تداركه بالانتصاب ثمّ الانحناء عنه إلى أن ينتهي بين الحدّين ( 1 )( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 6 : 319 .، انتهى . وإمّا بالقيام بقصد رفع الرأس من الركوع ثمّ الهويّ للسجود وذلك لاحتمال كونه من باب نسيان الذكر والطمأنينة ، وهو لا يقدح في الصحّة ، وبعد إتمام الصلاة بأحد الوجهين يعيدها . ( 7 ) الوجه في وجوب الذكر في الركوع هو الإجماع المدّعى في كلام جماعة كثيرة من فقهائنا ، كالشيخ في « الخلاف » قال : التسبيح في الركوع والسجود واجب . إلى أن قال : دليلنا إجماع الفرقة . والعلَّامة في « التذكرة » قال : ويجب فيه الذكر عند علمائنا أجمع ، وقريب منه عبارته في « المنتهي » . وفي « المدارك » : أجمع الأصحاب على وجوب الذكر في الركوع ، ووافقنا من العامّة أحمد وقال : إذا تركه عمداً لا تبطل الصلاة ، وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك بعدم الوجوب .
مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 493 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ مرتضى بني فضل