شرح
وصحيح علي بن يقطين في حديث قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن تبعيض السورة ، فقال : « اكره ولا بأس به في النافلة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 44 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 4 ، الحديث 4 .، والكراهة هنا بمعنى الحرمة بقرينة نفي البأس في النافلة ففي التبعيض في الفريضة بأس .
وما دلّ من الأخبار على جواز تقسيم السورة فمحمول على التقية أو على النافلة ففي مرسلة أبان بن عثمان عمّن أخبره عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : سألته هل يقسّم السورة في ركعتين ؟ قال : « نعم اقسمها كيف شئت » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 44 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 4 ، الحديث 5 ..
وصحيح سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة ، هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة ؟ فقال : « يقرأ الحمد ثمّ يقرأ ما بقي من السورة » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 45 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 4 ، الحديث 6 ..
وصحيح زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط ، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحوّل منها إلى غيرها ؟ فقال : « كلّ ذلك لا بأس به ، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 45 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 4 ، الحديث 7 ..
وصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه سئل عن السورة أيصلَّي بها الرجل في ركعتين من الفريضة ؟ قال : « نعم ، إذا كانت ستّ آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأُولى والنصف الآخر في الركعة الثانية » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 6 : 46 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 5 ، الحديث 2 ..
ورواية سليمان بن أبي عبد الله قال : صلَّيت خلف أبي جعفر ( عليه السّلام ) فقرأ بفاتحة