تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
( مسألة 2 ) : يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض بمعنى كونها شرطاً في صحّتها . وأمّا السورة فلا تجب في شيء منها وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه ( 2 ) .
شرح
ثانياً بعد الحمد ، وبعد نقل قول القائلين بالبطلان قال : وبالجملة فالظاهر أنّه المشهور . وقال النراقي ( رحمه الله ) في « مستند الشيعة » : والتحقيق أنّه يجب بناء المسألة على مسألة القِران بين السورتين فإن حرّمناه مطلقاً بطلت الصلاة وإلَّا فلا ( 1 )( 1 ) مستند الشيعة 5 : 99 .. وفيه : أنّ الظاهر من القِران بين السورتين اقترانهما فلا يشمل ما يفصّل بينهما الحمد . وكيف كان : المشهور هو بطلان الصلاة لو قدّم السورة على الحمد ، وهو العمدة في الدليل على البطلان ، وفي « الجواهر » : بل لم أعرف أحداً صرّح بالصحّة قبل الأردبيلي فيما حكي عن « مجمعه » وبعض أتباعه ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام 9 : 338 .، انتهى . المسألة السادسة : لو قدّم السورة على الحمد سهواً فلا تبطل الصلاة قطعاً ، وحينئذٍ فإن تذكَّر في الركوع أو بعده مضى فلا شيء عليه لكون الترتيب شرطاً ذكريا ولا محلّ للجبران بإعادة السورة ، وإن ذكر قبل الركوع أعاد السورة أو غيرها لبقاء محلّ الجبران . ( 2 ) وجوب قراءة الحمد في النوافل مشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل إجماعي . ويمكن استفادة وجوبها فيها من الأخبار النافية للصلاة الفاقدة لفاتحة الكتاب ، كصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الذي لا يقرأ
مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 401 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ مرتضى بني فضل