تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
( مسألة 9 ) : لا يجب حين النية تصوّر الصلاة تفصيلًا ، بل يكفي الإجمال ( 10 ) . ( مسألة 10 ) : لو نوى في أثناء الصلاة قطعها ، أو الإتيان بالقاطع مع الالتفات إلى منافاته للصلاة ، فإن أتمّ صلاته في تلك الحال بطلت ، وكذا لو أتى ببعض الأجزاء ، ثمّ عاد إلى النية الأُولى واكتفى بما أتى به . ولو عاد إلى الأُولى قبل أن يأتي بشيء لم يبطل ، كما أنّ الأقوى عدم البطلان مع الإتمام أو الإتيان ببعض الأجزاء في تلك الحال لو لم يلتفت إلى منافاة ما ذُكر للصلاة . والأحوط على جميع التقادير الإتمام ثمّ الإعادة ( 11 ) .
شرح
قصدهما لفتوى جماعة كثيرة به . ( 10 ) قد تقدّم البحث في هذه المسألة منّا في المطلب الرابع في شرح المسألة الأولى من مسائل « القول في النية » ، ولا نطيل بالإعادة ، فراجع . ( 11 ) هنا مسائل أربع : الأُولى : إذا دخل في الصلاة واجداً لجميع الشرائط ونوى في أثنائها قطعها أو الإتيان بالقاطع بها مع الالتفات إلى أنّ نية قطعها وكذا نية إتيان القاطع منافٍ للصلاة ومع ذلك أتمّ صلاته في تلك الحال بطلت صلاته وذلك لوجوب استمرار حكم النية إلى آخر الصلاة بمعنى أن لا ينقضها بنية القطع ، وهو ممّا أجمع عليه أصحابنا . وعلَّله في « التذكرة » بأنّ العزم على فعل المحرّم محرّم ، وبأنّ نية القطع تبطل النية السابقة فيكون ما بعدها من الأفعال واقعاً بغير نية فلا يكون معتبراً في نظر الشارع . الثانية : إذا دخل في الصلاة ونوى في أثنائها قطعها أو الإتيان بالقاطع وأتى بعض أجزائها حال النية الثانية ثمّ عاد إلى النية الأُولى واكتفى بما أتى به من غير أن