تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
شرح
وصحيح أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : ما تقول في الفراء أيّ شيء يصلَّى فيه ؟ قال : « أيّ الفراء ؟ » قلت : الفنك والسنجاب والسمور ، قال : « فصلّ في الفنك والسنجاب ، فأمّا السمور فلا تصلّ فيه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 349 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 3 ، الحديث 5 .، وغيرها من الروايات . وأمّا الاحتياط في السنجاب : فلما روي عن « دعائم الإسلام » عن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) أنّه سئل عن فرو الثعلب والسنور والسمور والسنجاب والفنك والقاقم » ( 2 )( 2 ) الفنك بفتحتين نوع من الثعلب الرومي . والسمور كتنور دابّة تشبه السنّور ( الهرّة ) . القاقم حيوان يشبه الفأرة ، إلَّا أنّه أطول منه ويأكل الفأرة . والحواصل جمع الحوصل وهو طير كبير يتّخذ منه الفرو له حوصلة عظيمة ، والحوصلة من الطير كالمعدة للإنسان يجتمع فيه الطعام المأكول .، قال : « يلبس ولا يصلَّى فيه » ( 3 )( 3 ) مستدرك الوسائل 3 : 199 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 4 ، الحديث 1 .. وفي « الفقه الرضوي » : « ولا يجوز الصلاة في سنجاب وسمور وفنك ، فإذا أردت الصلاة فانزع عنك ، وقد أروى فيه رخصة » ( 4 )( 4 ) مستدرك الوسائل 3 : 199 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 4 ، الحديث 2 .. ولما في كتاب « العلل » لمحمّد بن علي بن إبراهيم من قوله : والعلَّة في أن لا يصلَّى في السنجاب والسمور والفنك قول رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) المتقدّم أي قوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « لا تصلّ في ثوب ما لا يؤكل لحمه ولا يشرب لبنه » ( 5 )( 5 ) مستدرك الوسائل 3 : 197 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 2 ، الحديث 5 .. ولما روي عن أبي حمزة الثمالي قال : سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين ( عليهما السّلام ) عن أكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما ، فقال أبو خالد : إنّ السنجاب يأوي الأشجار ، فقال : « إن كان له سبلة كسبلة السنور والفأر فلا يؤكل