( مسألة 13 ) : لا بأس بفضلات الإنسان كشعره وريقه ولبنه سواء كان للمصلَّي أو لغيره ، فلا بأس بالشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة ( 25 ) .
شرح
وفيه ما عرفت ، وحاصله : أنّه مع الشكّ لا مانع من جريان أصالة عدم النقل وإجراء حكم المعلوم كونه خزّاً عليه .
( 25 ) ويدلّ على جواز الصلاة في خصوص شعر الإنسان وظفره صحيح علي بن الريّان بن الصلت أنّه سأل أبا الحسن الثالث ( عليه السّلام ) عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه ، فقال : « لا بأس » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 382 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 18 ، الحديث 1 ..
وصحيح آخر عنه قال : كتبتُ إلى أبي الحسن ( عليه السّلام ) : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه ؟ فوقّع : « يجوز » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 382 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 18 ، الحديث 2 ..
وخبر الحسين بن علوان عن الصادق عن أبيه ( عليهما السّلام ) : « إنّ عليّاً ( عليه السّلام ) سئل عن البصاق يصيب الثوب ، قال : لا بأس به » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 427 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 17 ، الحديث 6 ..
وموثّق عمّار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « لا بأس أن تحمل المرأة صبيّها وهي تصلَّي وترضعه وهي تتشهد » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 7 : 280 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 24 ، الحديث 1 ..
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن