شرح
وأمّا السنجاب : فالمشهور بين المتأخّرين جواز الصلاة فيه ، وإليه ذهب جماعة من القدماء ، وعن الشيخ ( رحمه الله ) في « المبسوط » : أنّه ممّا لا خلاف فيه ( 1 )( 1 ) المبسوط 1 : 82 ..
ويدلّ عليه صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه سأله عن أشياء منها الفراء والسنجاب ، فقال : « لا بأس بالصلاة فيه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 347 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 3 ، الحديث 1 ..
ورواية مقاتل بن مقاتل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب ، فقال : « لا خير في ذا كلَّه ما خلا السنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 348 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 3 ، الحديث 2 ..
ورواية علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن ( عليهما السّلام ) عن لباس الفراء والصلاة فيها ، فقال : « لا تصلّ فيها إلَّا ما كان منه ذكيا » ، قلت : أوليس الذكيّ ممّا ذكَّي بالحديد ؟ قال : « بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه » ، قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم ؟ قال : « لا بأس بالسنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم ، وليس هو ممّا نهى عنه رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 348 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 3 ، الحديث 3 ..
ورواية بشير بن بشّار قال : سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام أن أُصلَّي فيه لغير تقية ؟ قال : فقال : « صلّ في السنجاب والحواصل الخوارزمية ، ولا تصلّ في الثعالب ولا السمور » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 348 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 3 ، الحديث 4 ..