شرح
يصلَّي في جبّة خزّ ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 359 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 8 ، الحديث 1 .. وصحيح علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر الثاني ( عليه السّلام ) يصلَّي الفريضة وغيرها في جبّة خزّ طاروي وكساني جبّة خزّ ، وذكر أنّه لبسها على بدنه وصلَّى فيها وأمرني بالصلاة فيها ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 359 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 8 ، الحديث 2 .. وصحيح زرارة قال : خرج أبو جعفر ( عليه السّلام ) يصلَّي على بعض أطفالهم وعليه جبّة خزّ صفراء ومطرف خزّ أصفر ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 359 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 8 ، الحديث 3 .. وصحيح معمّر بن خلَّاد قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السّلام ) عن الصلاة في الخزّ ، فقال : « صلّ فيه » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 360 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 8 ، الحديث 5 ..
ورواية إسماعيل بن علي عن أبيه أخي دعبل بن علي عن الرضا ( عليه السّلام ) في حديث أنّه خلع على دعبل قميصاً من خزّ وقال له : « احتفظ بهذا القميص فقد صلَّيتُ فيه ألف ليلة كلّ ليلة ألف ركعة ، وختمتُ فيه القرآن ألف ختمة » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 99 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 30 ، الحديث 7 ..
وأمّا الخزّ المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ونحوها فلا تجوز الصلاة فيها ، ويدلّ عليه مضافاً إلى ما تقدّم من الروايات الدالَّة على عدم جوازها في وبر ما لا يؤكل لحمه مرفوع أيّوب بن نوح قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « الصلاة في الخزّ الخالص لا بأس به ، فأمّا الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك ممّا يشبه هذا فلا تصلّ فيه » ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة 4 : 361 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 9 ، الحديث 1 .، وغيرها من روايات الباب ، وضعف سند الخبر منجبر بفتوى الأصحاب . وما دلّ على الجواز كمضمرة بشير بن بشّار قال : سألته عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب ، فكتب ( عليه السّلام ) : « يجوز ذلك » ( 7 )( 7 ) وسائل الشيعة 4 : 362 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 9 ، الحديث 2 .، ضعيفٌ سنداً أوّلًا للإضمار