( مسألة 11 ) : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ، وأجزاء مثل البقّ والبرغوث والزنبور ، ونحوها ممّا لا لحم لها ، وكذلك الصدف ( 23 ) .
شرح
وليس عليكم المسألة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 492 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 6 .، وغيرها من روايات الباب .
ولا يخفى : أنّ يد المسلم أمارة على التذكية مع عدم العلم بسبق يد الكافر عليها ، فمع سبق يد الكافر يحكم بعدم التذكية . نعم مع سبق يد الكافر يحكم على التذكية فيما احتمل أنّ المسلم الذي بيده الجلد تفحّص عن حاله وأحرز تذكيته ووضع يده عليه . والأحوط استحباباً في الحكم بالتذكية مع هذا الاحتمال مراعاة معاملة المسلم مع الجلد المتّخذ من يد الكافر معاملة المذكَّى بأن يصلَّي فيه .
( 23 ) الشمع والعسل من فضلات النحل والحرير الممتزج وهو ريق دود القزّ وأجزاء مثل البقّ والبرغوث والزنبور ونحوها ممّا لا لحم لها لا بأس بها في لباس المصلَّي أو بدنه فإنّ ما يخلّ بالصلاة وجود جزء من أجزاء ما لا يؤكل لحمه في اللباس والبدن ، والحيوانات المذكورة لا لحم لها فلا تكون فضلاتها ولا أجزاؤها مانعة من صحّة الصلاة فهي خارجة عن موضوع موثّق ابن بكير المتقدّم : « ممّا قد نهيت عن أكله .
وقد ادّعي الإجماع على جواز الصلاة مع الحرير الممتزج ودم البقّ والبراغيث والقمل . وفي صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن دم البراغيث يكون في الثوب ، هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه ؟ قال : « لا وإن كثر ، فلا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 431 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 20 ، الحديث 7 ..