تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
شرح
« الدروس » قال : ويجوز الاستتار بكلّ ما يستر العورة ولو بالحشيش وورق الشجر مع تعذّر الثوب ، ولو تعذّر ذلك فطيّن العورة ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعية 1 : 148 .. والقول الرابع : التخيير بين الثوب والحشيش والورق ، فإن تعذّر فبالطين . ذهب إليه الشهيد في « الذكرى » وصاحب « جامع المقاصد » واختاره صاحب « الجواهر » ( رحمه الله ) حيث إنّه بعد القول بنفي دلالة صحيح علي بن جعفر على اشتراط جواز الستر بالحشيش والورق ونحوهما بانتفاء الثوب ، قال : نعم في جوازه اختياراً بالطين والجصّ ونحوهما قولان . إلى أن قال : وقد يقوى في النظر العدم . إلى أن قال : نعم لو فرض إمكان التستّر به على وجه يساوي التستّر بالحشيش ونحوه في الانفصال وشبهه أمكن الصحّة ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام 8 : 189 .، انتهى . والقول الخامس : ما ذهب إليه الشهيد في « المسالك » قال : مفهوم الشرط أي في عبارة « الشرائع » : وإذا لم يجد ثوباً سترهما بما وجده ولو بورق الشجر توقّف الإجزاء بالورق على فقد الثوب ، وهو كذلك . وفي حكم الورق الحشيش الذي يمكن شدّه على العورة ولو بغيره ، ولو تعذّر جميع ذلك استتر بالطين الساتر للَّون والجسم ، فإن تعذّر فبالوحل الساتر للَّون خاصّة ، ثمّ بالماء الكدر إن تمكَّن من استيفاء الأفعال فيه ، ولو لم يتمكَّن ووجد حفيرة يتمكَّن فيها منه قدّمها عليه ( 3 )( 3 ) مسالك الأفهام 1 : 167 .. إذا عرفت هذا فاعلم : أنّه لا إشكال ولا خلاف في عدم كفاية مطلق ما ذكر في الستر النظري في الستر الصلاتي وذلك لأنّ ما ورد في النصوص من عناوين الثوب والدرع والقميص والملحفة كان من باب المثال الشامل للورق والحشيش
مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 163 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ مرتضى بني فضل