تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
ذكرها ، قد ذكرت في الباب العشرين والأربعين من أبواب النجاسات ، فراجع . وصحيح عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ، قال : « إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلَّي ثمّ صلَّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلَّى » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 482 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 43 ، الحديث 1 .. وصحيح زرارة عن أبي ( عليه السّلام ) قال : « إن أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله ، وإن صلَّيت فيه فأعد صلاتك » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 482 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 43 ، الحديث 2 .. وصحيح محمّد بن مسلم قال : سألته عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : « لا وإن دبغ سبعين مرّة » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 501 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 61 ، الحديث 1 .. ويدلّ عليه أيضاً الأخبار الواردة في وجوب طرح الثوب النجس مع الإمكان والصلاة بالإيماء ولو عارياً ، كموثّق سماعة قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس له إلَّا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال : « يتيمّم ويصلَّي عرياناً قاعداً يومئ إيماءً » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 486 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 46 ، الحديث 1 .، وغيره من روايات الباب وغيره من الأبواب المتفرّقة . ووجه استثناء ما لا تتمّ الصلاة فيه صحيح زرارة عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : « كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء ، مثل القلنسوة والتكَّة والجورب » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 3 : 455 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 31 ، الحديث 1 .. ومرسل حمّاد بن عثمان عمّن رواه عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في الرجل يصلَّي في
مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 166 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ مرتضى بني فضل