شرح
بقرينة مقابلته بما بين المشرق والمغرب .
ولا بأس بنقل كلام السيّد الحكيم ( رحمه الله ) في « المستمسك » لتضمّنه وجه الاحتياط ، قال : نعم يشكل حال الالتفات في الأثناء إذا كان في آخر الوقت بحيث لو استأنف كان قضاء ، فهل يستقيم ويتمّ صلاته ؟ كما عن « المدارك » و « الذخيرة » و « الرياض » ، واختاره في « الجواهر » ، بل عن الأوّل حكايته عن الشهيدين إمّا لاستفادته من النصوص النافية للقضاء المتقدّمة فيما لو تبيّن الخطأ بعد الفراغ إمّا لإطلاق بعضها الشامل لصورة التبيّن في الأثناء ، أو للأولوية لأنّ فوات الاستقبال في بعض الصلاة أولى بنفي القضاء من فواته في جميعها وإمّا لأنّ فوات الوقت أولى من مراعاة الاستقبال .
أو يقطع صلاته ويستأنف ؟ إمّا لمنع الإطلاق في النصوص المتقدّمة ، وكذا الأولوية فيكون المرجع إمّا إطلاق موثّق عمّار على تقدير تماميته ، أو إطلاق أدلَّة الشرطية وحديث « لا تعاد » . وإمّا لتسليم الإطلاق في النصوص المتقدّمة مع البناء على معارضته بإطلاق موثّق عمّار فيكون المرجع الأدلَّة الأوّلية ( 1 )( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 5 : 234 .، انتهى موضع الحاجة .