تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
وإن انكشف في الأثناء انحرافه عمّا بينهما ، فإن وسع الوقت حتّى لإدراك ركعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلًا ، وإلَّا استقام للباقي ، وصحّت على الأقوى ولو مع الاستدبار ، والأحوط قضاؤها أيضاً ( 13 ) .
شرح
وجه الاحتياط خبر معمّر بن يحيى بن سام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل صلَّى على غير القبلة ثمّ تبيّنت القبلة وقد دخل وقت صلاة أُخرى ، قال : « يعيدها قبل أن يصلَّي هذه التي قد دخل وقتها » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 313 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 9 ، الحديث 5 .، هذا الخبر ضعيف سنداً لوقوع علي بن محمّد القرشي في طريق الشيخ ( رحمه الله ) . ووجه الاحتياط بالقضاء خارج الوقت فيما استدبر القبلة مضافاً إلى إطلاق خبر معمّر مرسل الشيخ في « النهاية » قال : قد رويت رواية أنّه : « إذا كان صلَّى إلى استدبار القبلة ثمّ علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة » ، وهذا هو الأحوط وعليه العمل ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 318 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 11 ، الحديث 10 .، انتهى . ( 13 ) وجه قطع الصلاة وإعادتها مستقبلًا فيما انكشف في الأثناء انحرافه عمّا بين اليمين والشمال مع سعة الوقت حتّى لإدراك ركعة هو إخلاله بشرط الواجب مع بقاء وقته وإمكان إتيانه ولو بإدراك ركعة ، هذا . مضافاً إلى أنّه قد وجبت الإعادة في الوقت بعد الفراغ عن الصلاة مع انحرافه عمّا بينهما ، وكذلك في أثنائها قبل الفراغ عنها لأنّ ما يفسد الكلّ يفسد الجزء ، بناءً على عدم القول بالفصل في داخل الوقت بين الأثناء وبعد الفراغ .
مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 141 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ مرتضى بني فضل