( مسألة 2 ) : لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت منكشفة من أوّل الصلاة وهو لا يعلم فالصلاة صحيحة ، لكن يبادر إلى الستر إن علم في الأثناء ( 2 ) ،
شرح
واستدلّ عليه برواية الصدوق بإسناده عن ابن عبّاس في حديث : « إنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) بعث علياً ينادي : لا يحجّ بعد هذا العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان . . . » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 400 ، كتاب الحج ، أبواب الطواف ، الباب 53 ، الحديث 1 .الحديث . ورواية محمّد بن الفضيل عن الرضا ( عليه السّلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : إنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أمرني عن الله أن لا يطوف بالبيت عريان ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 400 ، كتاب الحج ، أبواب الطواف ، الباب 53 ، الحديث 2 ..
وغيرهما من روايات الباب .
وذهب جماعة إلى عدم الوجوب فيه فعن العلَّامة في « المختلف » : وللمانع أن يمنعه ، والرواية غير مستندة من طرقنا فلا حجّة فيها ( 3 )( 3 ) مختلف الشيعة 4 : 215 .. وأورد عليه في « كشف اللثام » : أنّ الخبر الثاني يقرب من التواتر من طريقنا وطريق العامّة ( 4 )( 4 ) كشف اللثام 5 : 408 ..
والأقوى وجوب الستر في الطواف لاعتبار بعض الأخبار المذكورة في الباب الثالث والخمسين من أبواب الطواف ، فراجع ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 13 : 400 ، كتاب الحج ، أبواب الطواف ، الباب 53 .. والبحث موكول إلى محلَّه .
( 2 ) وجه صحّة الصلاة فيما لو كانت العورة مستورة من أوّل الصلاة وبدت في الأثناء لريح أو غفلة ، وفيما لو كانت منكشفة من أوّل الصلاة وهو لا يعلم ، هو