شرح
ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما » ، قال : « وإن كانا في ماء أو بحر لجيّ لم يسجدا عليه ، وموضوع عنهما التوجّه فيه يوميان في ذلك إيماءً ، رفعهما توجّه ووضعهما » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 449 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 50 ، الحديث 6 .، وغيرها من روايات الباب .
ووجه اشتراطه في قضاء الأجزاء المنسية كالسجدة الواحدة والتشهّد هو كونها أجزاءً واقعية للصلاة فكما يعتبر الستر في كلّ جزء من الأجزاء أداءً وكذا يعتبر فيها قضاءً بعد الفراغ عن الصلاة .
وأمّا في سجدتي السهو فلا يترك الاحتياط ومراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط وسائر الموانع عن الصلاة .
ووجه الاحتياط ورود الأمر بهما قبل الكلام ، والمستفاد منه المنع من فعل المنافيات مطلقاً فيما بينهما وبين الصلاة ، وإن كان مقتضى أصل البراءة وإطلاق أدلَّته عدم اعتبار شيء منها .
وأمّا اشتراطه في النوافل فممّا لا خلاف فيه . ويدلّ عليه إطلاق الأدلَّة .
وأمّا صلاة الجنازة فالأقوى عدم اشتراطه فيها ، كالطهارة من الحدث والخبث للأصل ، وعدم كونها صلاة حقيقة . وفي « مستند الشيعة » : قيل يعتبر وهو ضعيف » ( 2 )( 2 ) مستند الشيعة 4 : 238 .، انتهى .
وأمّا اعتباره في الطواف فمحلّ خلاف بين فقهائنا فنسب إلى جماعة منهم الشيخ في « الخلاف » وابن زهرة في « الغنية » والعلَّامة في « القواعد » وجوبه فيه .