تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
إلَّا أن الأحوط القضاء مع الاستدبار بل مطلقاً ( 12 ) .
شرح
انحرافه عن القبلة تجاوز عمّا بين اليمين والشمال فيعيد في الوقت ، وإذا علمه في خارج الوقت فلا قضاء عليه مطلقاً أي حتّى فيما كان انحرافه حدّ الاستدبار . أمّا وجوب الإعادة في الوقت فقد يستدلّ عليه مضافاً إلى أنّه ممّا لا خلاف فيه بأنّه قد أخلّ الشرط للواجب وهو الاستقبال والوقت باقٍ فليعد . وأمّا عدم وجوب القضاء خارج الوقت فيما تجاوز انحرافه عن القبلة عمّا بين اليمين والشمال ولم يبلغ حدّ الاستدبار فلصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) المتقدّم : « فإن فاتك الوقت فلا تعد » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 315 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 11 ، الحديث 1 .. وصحيح يعقوب بن يقطين المتقدّم : « فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 316 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 11 ، الحديث 2 .. وصحيح سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلَّي لغير القبلة ثمّ يضحى فيعلم أنّه صلَّى لغير القبلة ، كيف يصنع ؟ قال : « إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 317 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 11 ، الحديث 6 .. وغيرها من روايات الباب . فإطلاق هذه الروايات يقتضي عدم وجوب القضاء فيما بان استدباره القبلة . ( 12 ) أي حتّى فيما تجاوز انحرافه عمّا بين اليمين واليسار ولم يبلغ حدّ الاستدبار .