وإلَّا لم يجب ( 45 ) .
شرح
حتّى حاضت ، قال : « تقضي إذا طهرت » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 360 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 48 ، الحديث 4 ..
ومضمر عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر ، هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال : « نعم » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 360 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 48 ، الحديث 5 ..
( 45 ) لو مضى من أوّل الوقت أقلّ من مقدار أداء الصلاة وتحصيل مقدّماتها لم يجب عليه القضاء حتّى فيما وسع الوقت للصلاة دون مقدّماتها . وفي « الجواهر » : على الأظهر الأشهر ، بل المشهور ، بل المجمع عليه نقلًا إن لم يكن تحصيلًا ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام 7 : 257 .، انتهى .
وقد أشكل بعض فقهائنا فيه وقالوا بوجوب القضاء فيما مضى من الوقت مقدار الصلاة وإن لم يتمكَّن فيه من شيء من مقدّماتها لصدق الفوت حينئذٍ مع التمكَّن من تحصيل الشرائط قبل الوقت . وفي حاشية السيّد الحكيم ( رحمه الله ) على « العروة الوثقى » : الأقرب كفاية مضيّ مقدار الصلاة لا غير ( 4 )( 4 ) العروة الوثقى 2 : 289 ، الهامش 1 ( ط مؤسسة النشر الإسلامي ) ..
ثمّ إنّه لا فرق في وجوب القضاء فيما مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة وتحصيل مقدّماتها ولم يأتها وعدم وجوبه فيما مضى منه أقلّ من المقدار المذكور ، بين أوّل الوقت وأثنائه في المجنون والمغمى عليه مثلًا بمعنى أنّه لو أفاق المجنون مثلًا في الأثناء ثمّ جنّ أو أُغمي عليه في الوقت اعتبر في وجوب القضاء عليه