شرح
في أوّل كلامه وتردّد ( رحمه الله ) في آخره ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام 7 : 276 .، انتهى .
واستدلّ عليه برواية إسماعيل بن رياح بالياء أو الباء عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا صلَّيت وأنت ترى أنّك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 206 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 25 ، الحديث 1 .، والرواية وإن كانت ضعيفة سنداً بإسماعيل بن رياح حيث لم يوثق ولم يرد فيه مدح لكنّها مشهورة بين الفقهاء إلَّا أن يعتمد برواية ابن أبي عمير عنه ولذا قال في « التعليقة » : إنّه يروي عنه ابن أبي عمير في الصحيح ، وكيف كان : فسند الرواية على فرض ضعفه منجبر بالشهرة .
واستدلّ أيضاً بأصالة البراءة إذا ظهر له الحال بعد الفراغ عن الصلاة .
وقد يستدلّ بقاعدة الإجزاء ، ولا يخفى : أنّ القاعدة تجري في صورة حصول الظنّ بدخول الوقت في مفروض المسألة ، وقد أمر الشارع بوجوب العمل بالظنّ الحاصل من طريق معتبر على دخول الوقت أو بالبيّنة فالمكلَّف إذا ظنّ بدخول الوقت فهو مأمور بالعمل بظنّه المعتبر ويجزيه ولا إعادة عليه ، خرج منه ما لو وقع تمام صلاته خارج الوقت بالدليل وهي النصوص المتقدّمة وأمّا جريان القاعدة في صورة حصول القطع بدخول الوقت مع إتيان الصلاة ووقوع بعضها في الوقت فمشكل .
وفي « الجواهر » : ولعلّ مقتضى القاعدة العدم إذ لا أجزاء ضرورة كونه من تخيّل الأمر لا أمر حقيقة ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام 7 : 277 .، انتهى .
نعم يمكن أن يقال : إنّ لفظ « ترى » في رواية إسماعيل بن رياح يشمل الظنّ